⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18877 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 17/5/1993 فقرر الأستاذ / محمد جاد المحامى العام لنيابة السويس بالطعن فيه بطريق النقض فى 15/7/1993 ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة انقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ حتى فوات ميعاد الطعن ـ فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً . ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئى أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1244 لسنة 1992 فيصل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 192 لسنة 1992 ) بأنه فى يوم 22 من سبتمبر سنــة 1992 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس :ـ حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1993 عملاً بالمواد 29 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمعدل بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .