الطعن رقم 18833 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى الإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان الحكم الابتدائى وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك البطلان ، دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن ، أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها ونص القانون الذى حكم بموجبه ـ وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ـ مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب وأن يشير إلى نص ذلك القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وباطلاً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدهما ـ المدعيين بالحقوق المدنية ـ المصروفات المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5750 لسنة 1995 مركز قطور . بأنه فى يوم 6 من يوليه سنة 1995 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية : 1 ـ تسبــب خطأ فى إصابة ـ ................. ـ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد جرار زراعى بحالة تعرض حياة الغير للخطر . 2 ـ قاد جرار زراعى بدون رخصة تسيير . 3 ـ قاد جرار زراعى بدون لوحات معدنية . 4 ـ أتلف بإهماله السيارة المملوكة لـ ................. 5 ـ قاد مركبة آلية جرار زراعى بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 .
وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابياً فى 19 من نوفمبر سنة 1995 بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والخامسة وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية والثالثة وخمسين جنيهاً للتهمة الرابعة والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12778 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .................المحامى عن الأستاذ / .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأول .
وبجلسة 23 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .