الطعن رقم 1303 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-3-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - مهمة الخبير - وجوب مباشرة المأمورية من خبير متخصص
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - المقصود به
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - وجوب ان يكون الخبير متخصص
⚖️ ندب الخبراء - القصد منه
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبيانا لذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه ان الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة وعول خبير ثان درجة على تقريره لا تتوافر لديه الخبرة الفنية المتطلبه لمباشرة المامورية الموكولة اليه اذ انه خبير زراعى ى حين ان مباشر الماورية كانت تحتاج الى خبير هندسى للاطلاع على الخرائط المساحية لخطوط التنظيم للمنطقه التى يقع بها الكشكين المؤجرين لهما واذ ادرج الخبير مساحة الارض الفضاء الواقعة امامهما ضمن املاك المطعون ضدهما رغم انهما يطلان على الطريق العام دون اطلاعه على الخرائط سالفة البيان وعول الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة على هذا التقرير والتفت عن هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالية من الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الاستعانة برأية فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمة أن يباشر المأمورية خبير متخصص.