الطعن رقم 72555 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه الخطأ فى الإسناد ذلك بأن المحكمة عولت فى إدانة الطاعن على أقوال الضابط وحصلتها بما يخالف الثابت بالأوراق إذ نسبت إليه على غير الواقع أن الطاعن أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط ، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت به قائماً فى تلك الأوراق . لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من إقــرار الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقيضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن تمكن من الهروب عن طريق سلم العقار ولم يتمكن من ضبطه ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول عليه فى إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت بالأوراق معيباً بالخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخران فى قضية الجناية رقم 2202 لسنة 2003 قسم المطرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3032 لسنة 2003 ) بوصف أنهم فى يوم 19 مـــن ديسمبر سنة 2002 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة : حازوا جميعاً بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول الأول أولاً : باعتبار الحكم الغيابى الصادر ضد ............... و...............مازال قائماً . ثانياً : بمعاقبة ............... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 2004 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 17 من نوفمبر سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى والثانية فى 2 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .