الطعن رقم 68680 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان أركان جريمة خيانة الأمانة ولم يدلل على استلام الطاعن المبلغ المدعى بتبديده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً بما سبق وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وثبوته ضده ثبوتاً يقينياً لا يتطرق إليه أدنى شك وأنه قد تسلم ..... موضوع هذه الدعوى بموجب عقد من عقود الائتمان الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات وانصرفت نيته إلى إضافة هذا المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه مبدداً إياه سيما وأنه لم يعترض سبيل الدعوى بما ينال منها الأمر الذى يتعين معه معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجب للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت فى عريضة الجنحة المباشرة قد اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى إيصال الأمانة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت عقد الأمانة بالمعنى المعرف به قانوناً وخلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه واقعة تسلمه لهذا المبلغ استلاماً فعلياً وقيام عقد من عقود الأمانة وانتقال حيازة المبلغ إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليه يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه بما يتوافر به القصد الجنائى فى حقه ـ فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مدينة نصر ضد الطاعن ( وقيدت بجدولها برقم 301 لسنة 2003 ) جنح مدينة نصر . بوصف أنه فى يوم سابق على قيام الدعوى بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ تسلم منه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيهاً على سبيل الأمانة وحال مطالبته إياه بردها رفض ذلك . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً فى الأول من فبراير سنة 2003 بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من مارس سنة 2004 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13068 لسنة 2004 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من سبتمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............... على نصر المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .