⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60176 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عاطــف خليـــل و عبد الرسول طنطاوى وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة فى الطريق العام مع أخرى حال كونها حاملة سلاحاً أبيض قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانقضاء حالة التلبس لانتفاء موجب استيقافها وما تلى ذلك من قبض وتفتيش بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 19/5/2003 وأثناء سير المجنى عليها ............... بشارع إبراهيم اللقانى بمصر الجديدة اكتشفت قطع حقيبة يدها وسرقة مبلغ نقدى ومشغولات ذهبية وهاتف محمول فقامت بإبلاغ الشرطة وبتاريخ 24/5/2003 وأثناء مــرور الضابط............... بقسم مكافحة جرائم النشل بدائرة قسم مصر الجديدة أبصر...............والمعلومة لديه حيث سبق ضبطها فى جرائم سرقات وبحالة تدعو للاشتباه فقام باستيقافها حال قيامها مع أخرى حدث بالاحتكاك بالسيدات حيث اصطحبهما إلى ديوان القسم بعد أن قررتا أنهما كانا فى طريقهما للسرقة وتفتيشهما بمعرفة أنثى داخل القسم عثر مع المتهمة على المضبوطات التى أبلغت المجنى عليها............... بسرقتها وأقرت المتهمة بقيامها بسرقة المجنى عليها على نحو ما سلف بالاشتراك مع أخرى مساء يوم 19/5 وأنها كانت وقت السرقة تحمل الشفره التى ضبطت معها . وأكدت التحريات صحة الواقعة " . ثم عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لانقضاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش المترتب عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهمة المعروفة لديه فى نشاط السرقات وهى تحاول الاحتكاك بالسيدات متلصصة النظر إلى ما يحملون من حقائب فقام باستيقافها واصطحابها إلى ديوان القسم حيث أجرى تفتيشها وقائياً فعثر معها على المضبوطات ومن ثم كان الاستيقاف مبرراً له سنده فى القانون ويكون ما تلاه من إجراءات مواتياً لصحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى لا يوفرها مجرد معرفة مأمور الضبط الذى ألقى القبض عليها أنها ترتكب جرائم السرقة وأن مجرد الاحتكاك بالسيدات لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر الاستيقاف ثم القبض عليها وتفتيشها . ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبـــه عن استبعاد الدليل المستمد من إقرار الطاعنة أمام ضابط الواقعة ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 7386 لسنة 2003 مصر الجديدة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 826 لسنة 2003) بوصف أنها فى يوم 19 من مايو سنـة 2003 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة : (1) سرقت وأخرى حدث المبلغ النقدى والأشياء المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها ............... وكان ذلك بالطريق العام حال حملها سلاحاً أبيض " شفره " على النحو المبين بالتحقيقات . (2) أحرزت بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحاً أبيض " شفره موس " . وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2003 عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق فى 30 من أكتوبر سنة 2003 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من ديسمبر سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .