⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ الشخصية المعنوية للشركة
⚖️ تقدير قيام الشركة او صوريتها
⚖️ ادلة الصورية
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - صورية عقد الشركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة واستخلاص تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع من الترك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن البين من الأوراق صوريه عقد الشركة المؤرخ 1/5/1984 وبأنه قصد به إخفاء تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً للمطعون ضده ثانيا عن إجارة العين محل النزاع الأمر الذى يؤكده أن العين كانت تستعمل محلاً للحلاقة يمارس فيها مورث المطعون ضدهم حرفه يدويه ولا يحترف النشاط التجارى الذى تجوز فيه المشاركة فضلا عن عدم توافر المقومات المادية والمعنوية لتجارة الموبليات واختلاف بيانات عقد الشركة عن بيانات السجل التجارى، إذ ورد بالعقد أن غرض الشركة هو تصنيع وبيع المصنوعات الخشبية ون أن يرد ذكر التصنيع بالسجل التجارى، بالإضافة إلى عدم إتخاذ إجراءات شهر العقد على النحو الذى اشترطه القانون، وعدم إيداع ملخصه أقلام كتاب المحاكم الإبتدائية المختصة لتسجيله وإعلانه ونشر ملخصه، وإذ خلص الحكم في قضائه إلى انتهاء صوريه العقد سالف الذكر، وقيام شركة حقيقة أو عقد استغلال وإدارة بين مورث المطعون ضدهم أولاً وبين المطعون ضده ثانياً مستنداً في ذلك إلى أقوا شهود الأولين وإلى استخراج سجلاً تجارياً وفاتورة استهلاك التيار الكهربى باسم الشركة في حين أن هذه الأدلة والقرائن التى استند إليها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والدلائل واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجدانها طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم اتخاذ اجراءات شهر عقد الشركة وايداعه لا تدل بذاتها على عدم جديته كما وان واختلاف بيانات هذا العقد مع بيانات السجل التجارى بعدم النص على التصنيع في السجل المذكور أو عدم سبق احتراف مورث المطعون ضدهم أولا للتجارة وعدم توافر عناصر النشاط التى تمارسه الشركة قبل قيامها لا يعنى جميعة وبمجرده صوريتها.