⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57452 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر " عقار الإكستاوى . M.D.M.A " قد انطوى على فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أن الحرز الذى أرسل إلــى مصلحة الطب الشرعى وثبت أنه يحوى العقار المخدر ليس هو الحرز الخاص بهذه الدعوى ، واستندا فى ذلك إلى وجود خلاف فى لون الكبسولات ، فقد أثبت ضابط الواقعة ـ وهو مقدم بإدارة مكافحة المخدرات ـ ووكيل النيابة المحقق كل فى محضره أن الكبسولات المضبوطة بيضاء اللون ، بينما ثبت من تقرير التحليل أنها " بيج " ، فلم تجر المحكمة تحقيقاً فى ذلك ، واكتفت فى الرد على الدفع بقولها أن الفيصل فى تحديد درجة اللون هو بما كشف عنه المعمل الكيماوى وأنه لا تأثير لهذا الخطأ على النتيجة طالما أن الحرز لم يتغير أو تمتد إليه يد العبث ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها عقب على ما آثاره الطاعنان بقوله : " .. أن يد العبث لم تمتد إلى الحرزين سالفى الذكر فى مراحله المختلفة عقب الضبط وتحريزهما وفضهما بمعرفة النيابة ثم إعادة تحريزهما ثم فضهما بمعرفة المعمل الكيمائى فى مرحلة الفحص والتحليل الأمر الذى يكون معه هذا الدفع بعيد عن محجة الصواب خليق برفضه ولا ينال من ذلك الخلاف فى درجة اللون التى جاء ذكرها بمحضر الضبط وعلى لسان ضابط الواقعة من أن تلك الأقراص جميعها كانت بيضاء بينما كشف عنها المعمل الكيمائى أنها بيج اللون شطر التضارب هذين اللونين ولأن الفيصل فى قرب درجة اللون لأى منهما هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى وهذا الاختلاف لا ينال من سلامة الحرزين كما سلف البيان بما يتعين معه طرح هذا الدفاع " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز ـ بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج " هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى ـ الذى قطع بأن لون الكبسولات " بيج " ـ سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق ـ مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظـــن والاحتمال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 7592 لسنة 2003 الساحل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1439 لسنة 2003 ) بأنهم فى يوم 11 من مايـو سنة 2003 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة ـ حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً عقار الاكستازى ( MDMA ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 2003 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عن التهمة المسندة إليهما . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض المحكوم عليه الأول فى الأول من أكتوبر سنة 2003 ، المحكوم عليها الثانية فى 5 من الشهر ذاته ، وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى والثانية من المحكوم عليه الأول فى 2 ، 19 من نوفمبر سنة 2003 موقعاً عليهما من الأستاذين /............... ، ............... المحاميين والثالثة والرابعة من المحكوم عليها الثانية فى 12 ، 17 من الشهر ذاته موقعاً على الأولى من الأستاذين / ............... ، ...............المحاميين والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .