الطعن رقم 54194 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى البيان ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة والخطأ الذى وقع من الطاعن ولم يستظهر رابطة السببية بين خطأ الطاعن والنتيجة التى حدثت مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على نقل وصف التهم المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام كما أوردتها النيابة العامة ثم تحدث عن بعض القواعد القانونية وأحكام النقض المتعلقة بجريمة الإصابة الخطأ . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ـ حسبما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته السيارة وكنه الخطأ الذى وقع منه ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين موقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما أغفل بيان إصابات المجنى عليهم وكيف أنها أدت إلى وفاة وإصابة المجنى عليهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 31774 لسنة 2002 . بوصف إنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 2002 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية ـ أ ـ تسبــب بإهماله فى وفاة المجنى عليه...........وكان ذلك ناتجاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر . ب ـ تسبب خطأ فى إصابة كل من........... و........... ورمضان خليل أحمد و........... ........... و........... و........... و........... و و........... و........... و...........و........... و............ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهم سالفى الذكر فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وعلى النحو المبين بالأوراق . ج ـ وهو قاد سيارة وقع منه حادث لم يهتم بأمر المصابين ولم يخطر أقرب رجل مرور أو إسعاف . د ـ قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 ، 244/1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 67 ، 74/1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1983 والمادتين 2 ، 117 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة منوف الجزئية قضت غيابياً فى 26 من يوليه سنة 2003 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من فبراير سنة 2004 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأيد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12906 لسنة 2004 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ........... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .