⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52818 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى النصب وحيازة صور منافية للآداب بقصد الاتجار ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات ما بين تاريخ حدوث الواقعة فى 9/9/1998 واتخاذ أخر إجراء صحيح فيها فى 3/2/1999 ، وتاريخ إحالته للمحاكمة عنها فى 15/7/2003 ، فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، وقضى رغماً عن ذلك بإدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ورد عليه بقوله : " إن ذلك الدفع يشوبه العوار وظاهر البطلان " . وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه ، وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً ، وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ـ على النحو المنوه عنه بوجه الطعن ـ قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 3084 لسنة 2003 قسم العرب ـ بوصف أنهما فى غضون عام 1998 بدائرة قسم العرب ـ محافظة بورسعيـــد : 1 ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قيمة بالتحقيقات والمملوكة للبنك الأهلى المصرى وذلك بانتحالهما صفة غير صحيحة وطرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة هى ملكيتهما لبطاقات الفيزا كارت المبينة بالتحقيقات وتمكنوا من الحصول على تلك الأموال بناء على ذلك الإيهام . 2 ـ حازا بقصد الاتجار والعرض المطبوعات والصور المبينة وصفاً بالتحقيقات والمنافية للآداب العامة . وطلبت عقابهما بالمادتين 178 ، 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم العرب قضت غيابياً فى 8 من أكتوبر سنة 2003 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية . عارض المحكوم عليه الثانى " الطاعن " ـ وقضى فى معارضته فى 28 من يناير سنة 2004 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2541 لسنة 2004 . ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 2004 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من يونيه سنة 2004 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليه سنة 2004 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه والثانية فى 12 من أغسطس سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وقررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .