الطعن رقم 1149 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-3-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - مدته وبدء سريانه
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ اجراءات الشفعة - اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اسباب الشفعة - الشفعة عند توالى البيوع
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع - وبيانا لذلك يقول انه لما كان القانون اجاز للشفيع تكملة الثمن بعد التحقق من الثمن الحقيقى لجهله به وهو ما يتماثل من حالة جهله بالمشترين وكان يجوز فى خصومة الطعن اختصام من لم يكن مختصما فيه ولو بعد فوات الميعاد متى كان قد اقيم اصلا فى خلاله اعمالا لنص المادة 218 من قانون المرافعات بالنسبة لغيره بناء على تكليفه من المحكمة بذلك حتى تستقيم الخصومة فيه وكانت الشفعة قد شرعت لدفع الضرر عن صاحب الحق فيها - ومن ثم فان انذاره بالبيع الذى له الاستشفاع فيه هو المعول عليه فى انفتاح مواعيدها واحكامها بالنسبة اليه ويعد كل تحايل لاسقاط هذا الحق غير ذى اثر واذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقه فى الشفعة لعدم اختصام جميع المشترين رغم تعمد المطعون ضدهم اخفاء حقيقة البيع وموضوعه عنه اذ لم يوجهوا له انذار بذلك قاصدين اسقاط وابطال حقه فيها ورفض ما تمسك به من دفاع بصورية العقد موضوع الحكم على سند من انه لم يختصم كل اطرافه دون تحقيق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا فى نظر المشرع فى القانون المدنى من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لا لإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولوعلم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد عمله بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أوردة فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى اعلن الشفيع رغبته رسميا الى كل من البائع والمشترى ولوكان ذلك قبل انذاره من ايهما فان هذا الاعلان ينتج اثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوما الذى اوجب القانون ان يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة والا سقط الحق فى الاخذ بها دون تعليق ذلك على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الواردة فى المادة 940 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون فيها على الشفيع إختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشترى وأن تعددوا- ولا يغنى قصر الخصومة فيها على بعضهم فى الميعاد المحدد لرفعها دون - إختصام الآخرين فى ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشترى أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إليه فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة.