⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44301 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غش شيئاً من أغذية الإنسان " أدوية وعقاقير " معدة للبيع قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة كما التفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم استطرد من ذلك إلى القول " وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم............. موزع بالعمولة بالشركة العربية لمستلزمات الطبية وهو الذى قام بالإبلاغ بتاريخ 16/5/2004 لمدير تفتيش الصيدليات بالقاهرة . وحيث إنه وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعد عرض الأوراق على بساط البحث أمامها . أن المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجنى عليه ومطابقته للحقيقة والواقع الأمر الذى يثبت معه الاتهام فى حق المتهمين............ و............ . ثبوتاً كافياً لإدانتهم مما يتعين معه معاقبتهم بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى . ومضمون البلاغ الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن . وما أتاه الطاعن من أفعال يعدها القانون عرضاً لأدوية غير صالحة للاستعمال الآدمى وصلة الطاعن بتلك الأدوية فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله . هذا إلى أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . وإذ كان الحكم قد استند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً . مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذى لم فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 12219 لسنة 2004 جنح الساحل بوصف أنهم فى يوم 22 من مايو سنة 2004 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة ـ غشوا أدوية وعقاقير المبينة بالأوراق بأن قاموا بإعادة تعبئة العبوات بمواد أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمى . وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 بند1 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 . ومحكمة جنح الساحل قضت فى 28 من فبراير سنة 2005 حضورياً عملاً بمواد الاتهام للأول والثالث وغيابياً للثانى بحبس كلاً من المتهمين ............و............ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لكل منهما مع تغريم كلاً منهما مبلغ ثلاثون ألف جنيه والمصادرة والغلق وبراءة المتهم الثالث ............مما أسند إليه. استأنف المحكوم عليه الأول ............ ـ وقيد استئنافه برقم 7622 لسنة 2005 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 4 من مايو سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يونيه سنة 2005 كما طعن المحكوم عليه فى 21 من يونيه سنة 2005 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من مايو سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .