الطعن رقم 43953 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
ومحمــد محجــوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على جبريل .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات مخدر مجرداً من القصود المسماه فى القانون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة منعت المدافع عنه من المرافعة والتعليق على شهادة شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى وإنهاء مرافعته بدون وجه حق ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . وكان الثابت من محضــر جلسة 22/9/2002 التى ترافع فيها الدفاع عن المتهمين أن المحامى الحاضر مع المتهم الثالث لم يبد دفاعه كاملاً وأنهت المحكمة مرافعته حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة ولم تنبه المتهم إلى توكيل محام آخر حتى يبدى دفاعه أمامها أو تنتدب له محامياً آخر يطلع على أرواق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث وإلى كل من الطاعنين الأول والثانى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 29117 لسنة 2001 السلام (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2420 لسنة 2001) بوصف أنهم فى يوم 14 من ديسمبر سنة 2001 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة : حازوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش المخدر " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من سبتمبر سنة 2002 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة عاماً لكل منهم وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول والثالث فى 25 من سبتمبر سنة 2002 والثانى فى 28 من ذات الشهر ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من أكتوبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ الدكتور /........ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .