⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42948 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو وجوده فى السجن وقد حضر وكيل عنه فى جلسة المعارضة وأبدى عذره فى تخلفه وقدم دليله إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 11/6/1996 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته حضر الطاعن وأجلت الدعوى لجلستى 30/7 ، 5/11/1996 بناءاً على طلبه للسداد ، ولإعلان المدعى بالحق المدنى . وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 17/12/1996 لحضور المتهم ـ الطاعن ـ من محبسه ـ الأمر الذى يظاهر قول الطاعن بحضور محاميه وتقديم الدليل على العذر القهرى المانع من حضوره ـ كما يبين من المفردات المضمومة أنه قد أرفق بها مذكرة نيابة شرق الاسكندرية الكلية ويبين منها أنه حكم على الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر فى القضية المشار إليها فى المذكرة سالفة الإشارة ـ وقد توالى تأجيل الجلسات لحضور المتهم إلى أن كانت جلسة 22/4/1997 والتى لم يحضر فيها الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصلح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارضة بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل . وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عين شمس ( قيدت بجدولها برقم 1127 لسنة 1992 ) جنح عين شمس ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 1991 أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ومحكمة جنح عين شمس قضت فى 8 من فبراير سنة 1992 غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5039 لسنة 1995 شمال القاهرة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 27 من يونيه سنة 1995 غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من إبريل سنة 1997 بقبول ورفض وتأييد . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يونيه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .