⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2018 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية جهة القضاء - اعمال السيادة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص المتعلق بالولاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لدخول أرض النزاع في خدمة كلية الطيران بإقرار المطعون ضدها الأولى ولما ثبت من تقرير الخبير المنتدب أنها والأراضى المجاورة لها محاطة جميعها بسور من السلك الشائك تحرسه بعض أفراد القوات المسلحة وإذ كان استيلائه على ارض النزاع بغرض تأمين الأعمال الحربية الخاصة بكلية الطيران يعد عملاً من إعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع المتعلق به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أنه بصفته لم يقدم الدليل على الغرض الذى من أجله استولت وزارة الدفاع على الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التى نص في المادة17من القانون46لسنة1972بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة11من قانون نظام مجلس الدولة رقم47لسنة1972التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوط بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قدر يثار بشأنه من مطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبرات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات أعمال الأمن والدفاع، وكان البين من المعاينة التى أجراها الخبير الذى انتدبته المحكمة أن عين النزاع والأراضى المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها ـ وهو مأ أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة دعواها ـ كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يتأدى معه القول بأن هذا العمل من أعمال السيادة وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى ـ رغم تعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة ـ فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.