الطعن رقم 42893 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، واعتذر عن ذلك بعذر المرض الذى قدم ـ تدليلاً عليه ـ شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة