⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41151 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن الثانى .................. ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه . وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الثلاثة الأول بجريمة عدم مراعاة الأصول الفنية فى تصميم حمام سباحة وفى تنفيذه وفى الإشراف على هذا التنفيذ ، ودانهم والطاعن الأخير (الخامس) بجريمة القتل الخطأ قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأنه أوقع عقوبة الغرامة على الطاعنين الثلاثة الأول دون أن يورد أسس تقديرية لها وقضى فى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فى حين أنه كان يتعين عليه الحكم بعدم قبولها عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 ، كما أنه إذ اعتمد فى إدانتهم على التقريرين الطبيين الموقعين على المجنى عليهما لم يذكر فحوى ما جاء بهما ولم يبين الإصابات التى وجدت بهما والتى ذكر أنها أدت إلى وفاتهما ، هذا إلى أنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان كل من الطاعنين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمهم خمسين ألف جنيه عما نسب إليهم ، عملاً بالمادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 101 لسنة 1996 ، وكانت الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه " وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال ، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاث أشخاص ، أو إذا ارتكب الجانى فى سبيل إتمام جريمته تزويراً أو استعمل فى ذلك محرراً مزوراً " ولما كان الحكم المطعون فيه أنزل على الطاعنين عقوبة الغرامة دون أن يستظهر قيمة الأعمال المخالفة للأصول الفنية فإنه يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضى بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبتاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بهذا المسبب . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على عدم قبول الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ، فإن الدعاوى المدنية التى تقام أمام هذه المحاكم تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية والقضاء بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفة القانون ، مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إحالة الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم والقضاء بعدم قبولها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى فى الدعوى المدنية وفق صحيح القانون . وفوق ما تقدم ، فإنه من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على التقريرين الطبيين الموقعين على المجنى عليهما دون أن يبين مضمونهما من وصف الإصابات وموضعها من جسم المجنى عليها وكيفية حدوثها حتى يمكن لتحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا لدليل إلماماً شاملاً يهئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده ، كما أنه من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل والإصابة الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتـل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره إلى دليل فنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل الخطأ وأغفل الإشارة إلى الكشف الطبى الموقع على المجنى عليهما ـ على النحو المار بيانه ـ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بهذا السبب أيضاً والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعنين وإلى الطاعن الثانى الذى قضى بسقوط طعنه لاتصال وجه الطعن به فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المطعون ضدهم ( المدعية بالحقوق المدنية ) المصروفات المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً :ـ بسقوط الطعن المقدم من الطاعن الثانى ................... . ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن الثانى الذى قضى بسقوط طعنه . أمي ــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببرائته فى قضية الجناية رقم 34189 لسنة 2000 قسم أول مدينة نصر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2347 لسنة 2000 ) بأنهم فى يوم 2 من أغسطس سنة 2000 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ أولاً : المتهمين من الأول حتى الرابع :ـ أقاموا عملاً بحمام سباحة نادى اتحاد نقابات المهن الطبية دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء وتنفيذها أعمال الكهرباء على نحو يخالف الأصول الفنية فى التصميم والتنفيذ مما أدى إلى تسرب التيار الكهربائى لمياة حمام السباحة وقد نشأ عن هذا وفاة شخصين هما ...................، ..................على النحو المبين بالأوراق . ثانياً :ـ المتهمين جميعاً :ـ تسببوا بخطأهم فى موت كل من ..................، ................... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أقام المتهمين من الأول إلى الرابع أعمال كهربائية بحمام سباحة نادى اتحاد نقابات المهن الطبية دون مراعاتهم للأصول الفنية وغير المطابقة للمواصفات الفنية المقررة ولم يتبع المتهمين الخامس والسادس أنظمة الصيانة المقررة لتلك الأعمال مما تسبب فى تسرب التيار الكهربائى إلى مياة حمام السباحة وأدى إلى صعق المجنى عليهما سالفى الذكر وموتهما على النحو المبين بالتقريرين الطبيين المرفقين وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالهما إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والدى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من يوليه سنة 2002 عملاً بالمواد 11/1،2 ، 22مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 والمادة 238 لسنة 2001 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ خمسين ألف جنيه عما نسب إليهم وبشطب أسمائهم من سجلات نقابة المهندسين وسجلات اتحاد المقاولين لمدة سنتين وبنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار اليوميتين على نفقة المحكوم عليهم وبمعاقبة المتهم الأخير بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه . وببراءة هشام أحمد حامد مما نسب إليه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من سبتمبر سنة 2002 كما طعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى 26 من أغسطس سنة 2002 ، وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى التاريخ ذاته ، كما طعن المحكوم عليه الثالث فى 4 من أغسطس سنة 2002 ، كما طعن الأستاذ ................... المحامى عن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع فى 25 من سبتمبر سنة 2002 ، كما طعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأخير فى 11 من الشهر ذاته وأودعت عشرة مذكرات بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليهم الأربعة الأولى فى 25 من سبتمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . والثانية فى 24 من الشهر ذاته من المحكوم عليهما الأول والثانى موقعاً عليها من الأستاذ /.......................... المحامى والثالثة من المحكوم عليهما الأول والثانى أيضاً فى 26 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ............... المحامى والرابعة فى 26 من الشهر ذاته من المحكوم عليهما الأول والثانى أيضاً موقعاً عليها من الأستاذ ...................المحامى والخامسة فى 28 من الشهر ذاته من المحكوم عليهما الأول والثانى أيضاً موقعاً عليها من الأستاذ ................... ............. المحامى والسادسة فى 26 من الشهر ذاته من المحكوم عليه الثالث موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . والسابعة فى 25 من الشهر ذاته من المحكوم عليه الرابع موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . والثانية فى 19 من الشهر ذاته من المحكوم عليه الأخير موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . والتاسعة والعاشرة فى 11 ، 23 من الشهر ذاته من المحكوم عليه الأخير أيضاً موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .