⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41142 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ومفاد ذلك . أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أية حال من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابــــة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد ـ من بين ما اعتمد عليه ـ فى إدانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى الموقع على المجنى عليه............. ـ بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد ـ دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجب على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19297 لسنة 2003 قسم أول شبرا الخيمة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1378 لسنة 2003 ) . بأنه فى يوم 17 من سبتمبر سنـة 2003 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أ ـ قتل المجنى عليه .............عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد سلاحاً أبيض " سكين " لتنفيذ مآربه وكمن له بالطريق الذى أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى انقض عليه وعاجله بطعنه عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده استقرت إحداها نافذة بأسفل مقدم يمين البطن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرع فى قتل المجنى عليه ............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد السلاح سالف البيان بالجناية بعاليه لتنفيذ مآربه وكمن له بالطريق الذى أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة واحدة برأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروبه خشية ضبطه ومداركة المجنى عليه بالعلاج . ب ـ أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 7 من إبريل سنة 2004 بإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى وحددت جلسة 6 من مايو سنة 204 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 وقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة ............. وشهرته............. بالإعدام شنقاً عما اسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . ثانياً : فى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مايو سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من يونيه سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .