الطعن رقم 41090 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه ............. وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليه الثانى ............. والنيابة العامة قد استوفيا الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد فى أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة عرض رشوة لموظف عام الموجهة إليه من النيابة العامة دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين بها الطاعن والطاعن الأول ............. ـ الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ـ وحده ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ............. شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والطاعن الثانى ............. شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليه وإلى الطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 4625 لسنة 2003 قسم ثان الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 460 لسنة 2003 ) . بوصف أنهما فى غضون الفترة من شهر أغسطس سنة 2002 وحتى 3 من مايو سنة 2003 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ـ محافظتها :ـ أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً ـ رئيس حراسة بهيئة قناة السويس ـ طلب لنفسه وأخذ عطية لآداء عمل زعم اختصاصه به بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله وزوج ابنته بهيئة قناة السويس . ثانياً : المتهم الثانى : قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 2004 عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن الواقعة استيلاء باستعمال طرق احتيالية .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من إبريل سنة 2004 ، كما طعن المحكوم عليه الأول فى 5 من مايو سنة 2004 ، كما طعنت النيابة العامة فى 10 من يونيه سنة 2004 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الثانى فى 12 من مايو سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى والثانية فى 10 من يونيه سنة 2004 من النيابة العامة موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .