الطعن رقم 40541 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، هذا فضلاً عن أن مذكرة أسباب الطعن موقعة بإمضاء غير مقروء يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة