الطعن رقم 40508 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيـم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " ـ فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوطه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ـ وقيدت برقم 15275 لسنة 2000 جنح مدينة نصرـ ضد الطاعن بأنه فى يوم 28 من مايو سنة 2000 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمسلمة إليه على سيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً ـ بالمدعية بالحقوق المدنية ـ . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض الموقت .
ومحكمة جنح مدينة نصر الابتدائية قضت غيابياً فى 31 من مايو سنة 2000 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من نوفمبر سنة 2000 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17377 لسنة 2001 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع واحد مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 2002 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .