الطعن رقم 39949 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بمراقبة تليفونه وتسجيل المكالمات لابتنائه على تحريات غير جدية ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفع الجوهرى واستند فى إدانته ـ رغم ذلك ـ على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الإذن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع " ببطلان الإجراءات لبطلان إذن النيابة بالتسجيل لصدوره بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة ومشكوك فيها " . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتسجيل وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات على الرغم من جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح فى الدعوى ومع أنه عول فى قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 5264 لسنة 2002 قسم أول مدينة نصر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 121 لسنة 2002 ) بأنهما فى الفترة من 2 من يوليه سنة 2000 حتى 19 من الشهر ذاته بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة : أولاً المتهم الأول (طاعن) : بصفته موظفاً عاماً عضو يمين بلجنة الطعن الدائرة 32 بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ ثلاثون ألف جنيه أخذ منه مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بتخفيض صافى ربح الممول ـ .................... ـ موكل المتهم الثانى عن عامى 1997 ، 1998 . ثانياً : المتهم الثانى : قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عضو يمين بلجنة الطعن الدائرة 32 بمصلحة الضرائب العامة مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير لصالح موكله بتخفيض مجمل صافى ربحه عن عامى 1997 ، 1998 على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من أغسطس سنة 2002 عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 107 مكرر/1 ، 110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وبإعفاء المتهم الثانى من العقاب .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 2002 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من سبتمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2003 واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .