الطعن رقم 39200 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 من يناير سنة 1997 بإدانة الطاعن بجنحة التبديد وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 5 من مارس سنة 1997 وقدم أسباب طعنه فى 17 ، 20 من مارس سنة 1997 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن عرضت على قلم كتاب محكمة النقض بورود الطعن فى 22 من سبتمبر سنة 2002 لنظره بجلسة 3/6/2004 على ما يبين من ملف الطعن وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل فى 20 من مارس سنة 1997 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ بمذكرتى أسباب طعنه ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية وإلزامه بالتعويض المدنى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعمل نص المادة 312 من قانون العقوبات فى حقه رغم تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها وإقرارها باستلام منقولاتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة 20 من يناير سنة 1997 أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية بالحق المدنى استلمت منقولات الزوجية قبل تاريخ الإبلاغ إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذى تدعى بحصول تبديدها من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية ـ إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المدعين بالحق المدنى حصول التبديد فيه انقضاء مسئوليته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدها ـ المدعين بالحق المدنى ـ المصاريف المدنية ـ دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرقى وقيدت برقم 2133 لسنة 1996 جنح باب شرقى قبل الطاعن . بأنه فى يوم 12 مــن أغسطس سنة 1996 بدائرة قسم باب شرق ـ محافظة الاسكندرية ـ بدد المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمدعية بالحقوق المدنية . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21230 لسنة 1996 الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة / ...................... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مارس سنة 1997 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 17 من مارس سنة 1997 والثانية فى 20 من مارس سنة 1997 موقعاً عليهما من الأستاذ / ...................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .