الطعن رقم 38783 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقدمت مذكرة برأيها فى الحكم انتهت فيها إلى إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة وقضى بإعدامهما قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه استدل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حقهما بما لا يكفى ولا يسوغ به الاستدلال عليهما ، ولا يظاهره اعتراف الطاعن الأول الذى استند إليه الحكم فى مقام التدليل على توافرهما فى حقهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها ، عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم توافر نية القتل فى حقهما وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى الموت فى قوله : " أن ذلك القول لا يساند دليل فى أوراق الدعوى بل ويخالف الثابت فيها ذلك أن أدلة الدعوى سالفة البيان قد توافرت على أن قصد المتهمين من الاعتداء على المجنى عليه هو قتله بقصد التأهل لارتكاب جنحة سرقة المبالغ النقدية المشار إليها ، وأن نية القتل قد توافرت فى حق المتهمين من اعترافهما فى التحقيقات من قيام المتهم الأول عقب مراقصته والمتهم الثانى على شريط الكاسيت باحتضانه بقصد شل حركته فى الوقت الذى قام فيه المتهم الثانى برش البنج على وجهه ثم قيام المتهم الأول بالضغط على رقبته وخنقه وما أن لاحظ مقاومة من المجنى عليه حتى تركه للمتهم الثانى الذى قام بخنقه وقام الأول بإحضار قطعة من القماش قام بوضعها فى فم المجنى عليه لتثنيه عن الاستغاثة وعقب ذلك قام بإحضار زجاجة المياة الغازية ( السفن أب ) من المطبخ وقام بضربه الضربة تلو الأخـرى فى الوقت الذى كان المتهم الثانى ممسكاً برقبة المجنى عليه ، ثم قيامه بإحضار سكين حاول أن يغمدها فى صدر المجنى عليه إلا أنها قد انحنت ولم تنفذ إلى صدره فى الوقت الذى أخذها المتهم الثانى وحاول أن يذبح المذكور ولما لم يتمكن قام بالإحكام على رقبته بكلتا يديه ضاغطاً عليها بشدة حتى فاضت روحه وقام المتهم الأول بتحسس حركات نبض قلبه إلى أن أحس بانتهائها ثم قيامهما بالاغتسال من الدماء التى علقت بهما ـ فضلاً عن عدد الإصابات التى أوردها تقرير الصفة التشريحية والتى تصل إلى عدد تسع عشرة إصابة على النحو المبين تفصيلاً بالكشف الظاهرى ، كما أن اعتراف المتهمين بالتحقيقات قد أورد اتجاه إرادتهما إلى إزهاق روح المجنى عليه والاستيلاء على المبالغ النقدية بقصد سرقتها الأمر الذى أيدته تحريات العقيد.......................... الأمر الذى يكون معه ما أورده الدفاع من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جريمة ضرب أفضى إلى الموت لا يسانده دليل فى أوراق الدعوى ويخالف الثابت فيها وتكون نية إزهاق روح المجنى عليه قد توافرت فى حق المتهمين " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه . وإذ كان ما أورده الحكم ـ على النحو المتقدم ـ لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان ، إذ لم يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعنين ، كما أن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص استدلالاً منه على توافرها فى حق الطاعنين من أن الطاعن الثانى قام بالإطباق على رقبة المجنى عليه بكلتا يديه ضاغطاً عليها بشدة حتى فاضت روحه ـ لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن المذكور ارتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعنين ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم فى معرض بيانه لمسئوليتهما من أن نية إزهاق روح المجنى عليه قد توافرت فى حق الطاعنين ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهره فى حق الطاعنين بقوله : " إن فكرة قتل المجنى عليه قد اختمرت فى ذهن كل من المتهمين الأول والثانى منذ أول لقاء حدث بين المتهم الأول والمجنى عليه والذى تمت فيه عملية إتيان المتهم الأول للمجنى عليه لواطاً وحصوله على مبلغ عشرون جنيهاً نظير ذلك وعلمه باقتناء المذكور لمبلغ سبعة عشر ألف جنيه قيمة ما حصل عليه نظير إخلائه للشقة التى يقيم فيها من ملاك ذلك العقار والذى يقوم بالتمهيد بدفعه فى الشقة المزمع تأجيرها بناحية عزبة النخل واتفاقهما على ضرورة الخلاص من المجنى عليه منذ حوالى أسبوع سابق على وقوع الحادث وفى كل مرة يتدارسان أسلوب تنفيذ جريمة القتل والقصد المصمم عليه من ضرورة قتل المجنى عليه والاستيلاء على المبالغ النقدية وتوجه المتهمان معاً لشقة المجنى عليه واصطحاب المتهم الأول للمتهم الثانى بقصد تنفيذ مخططهم الإجرامى لقتل المجنى عليه ولم يثنهم عن عزمهم فى ذلك التوقيت إلا عدم توافر الفرصة التى تمكنهم من إتمام جريمة القتل إذ قام المتهم الأول بإتيان المجنى عليه لواطاً وحصوله على مبلغ عشرة جنيهات مرة أخرى وقيام الثانى بمضاجعة زوجة المجنى عليه ، ولوجود زائر للمجنى عليه فى ذلك الوقت ، واتفاقهما مع المجنى عليه على أن يقوم بالاتصال بالمتهم الأول لتحديد موعد آخر للقاء ، وفى كل مرة يتنافس المتهمان الأول الثانى فى التصميم على تنفيذ مخططهما بقتل المجنى عليه ، وذهابهما مرة ثالثة وانتظارهما مقدم المجنى عليه ، إذ جلس المتهم الأول على مقهى بينما جلس المتهم الثانى على المقهى المواجه انتظاراً للفرصة التى تمكنهما من تنفيذ ذلك التصميم ، إلى أن حانت اللحظة المواتية واختلقا واقعة شراء المتهم الثانى للمجنى عليه جهاز موبايل حتى يتمكن كل من المتهمين للصعود لشقة المجنى عليه لتنفيذ مخططهما إذ صعد الأول ثم الثانى بناء على الاتصال التليفونى الذى تم بينهما ، وما أن توصل إلى سمع المتهم الأول عدم وجود المبلغ النقدى فى الدولاب الذى أشار إليه وأنهى ذلك إلى المتهم الثانى عند طلبه من المجنى عليه حتى أخبر المتهم الثانى بعدم وجود ذلك المبلغ الذى قصد من جريمة القتل سرقته وذلك داخل الصيوان وأن ذلك المبلغ مع ................ حتى أخبره المتهم الثانى على ضرورة الخلاص من المجنى عليه ثم يتم البحث عن المبالغ النقدية التى يرغبان فى سرقتها .. ، إلى أن قاموا بتنفيذ مخططهم بقيام المتهم الأول باحتضان المجنى عليه ووجه الأخير إلى المتهم الثانى وقيام الأخير برش البنج على وجه المذكور فى الوقت الذى أمسك فيه المتهم الأول برقبة المجنى .. ألخ ، وانتهى بهم الأمر إلى قتل المجنى عليه بالصورة الواردة فى مدونات ذلك الحكم الأمر الذى يتوافر معه فى حق المتهمين الأول والثانى ظرف سبق الإصرار وهو الأمر الذى أكدته تحريات العقيد......................... مفتش مباحث فرقة شرق القاهرة الأمر الذى تكون معه المحكمة قد استبان لها ذلك الظرف على النحو السالف بيانه ويكون ما آثاره الدفاع فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه " . وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويتحقق هذا الظرف بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ، ويشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء . وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار ـ فيما تقدم ـ وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف ، كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره ، وهو مالا لا يقطع فى ذاته بقيام القصد المصمم لدى الطاعنين على قتل المجنى عليه ، مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن : " فكرة قتل المجنى عليه قد اختمرت فى ذهن كل من المتهمين منذ أول لقاء حدث بين المتهم الأول والمجنى عليه " . وذلك بعد أن خلا اعتراف الطاعن الأول مما يدل على ذلك يقيناً ، وإصرار كلا الطاعنين فى اعترافهما على أن شرائهما لزجاجة المخدر " البنج " لم يكن بقصد استخدامها فى تخدير المجنى عليه تسهيلاً لقتله ، وما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعنين لم يعدا ـ مسبقاً ـ وسيلة ارتكاب الجريمة ـ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الإصرار . وفوق ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفســـه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ـ وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتراف الطاعنين فى التحقيقات باتجاه إرادتهما إلى إزهاق روح المجنى عليه واتفاقهما على ذلك وتصميمهما المسبق عليه وتدارسهما أسلوب تنفيذ تلك الجريمة ، لا يرتد إلى أصل ثابت فى اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات ولا يسانده ما جاء باعتراف ذلك الطاعن الذى لم يعترف بشئ من ذلك ، بل ردد مراراً وتكراراً فى اعترافه أنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه بل مجرد تخديره لتسهيل سرقته ، وأنه ـ فيما قام به من أفعال ـ كان يحاول منع المجنى من الصراخ والاستغاثة خشية افتضاح أمرهما ، كما أنه لم يكن راغباً فى قتله بل الاستمرار فى ممارسة الفجور معه والحصول منه على مقابل مادى لذلك ، وأنه لم يقل مطلقاً بأنه فكر فى قتل المجنى عليه أو صمم على ذلك أو اتفق مع الطاعن الثانى على قتله منذ أول لقاء تم بينهما ـ على خلاف ما أورده الحكم فيما تقدم ـ ، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له فى اعتراف الطاعن الأول ، وحاد بذلك الدليل الذى أورده على ثبوت توافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار عن نص ما أنبأ به أو فحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغنى فى ذلك ، ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى فى مقام التدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن القصور فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعنان فى أوجه طعنهما .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 1162 لسنة 2002 المطرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 34 لسنة 2002 ) بأنهم فى ليلة 7 من إبريل سنة 2002 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة : المتهمون جميعاً :ـ 1ـ قتلوا ...................... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة مخدرة " بنج " ونفاذاً لمخططهم الإجرامى توجهوا لسكن المجنى عليه حيث دلفا الأول والثانى " الطاعنين " إليه بينما وقف الثالث أسفل العقار يراقب لهما الطريق وباغتاه وشلا مقاومته بإلقاء المادة المخدرة على وجهه فخارت قواه وأوثقاه بالحبال وتناوبا ضربه بسكين وزجاجة مياة غازية فارغة فى مواضع متفرقة من جسده وقام الثانى بخنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته وكان القصد من هذه الجناية تسهيل ارتكابهم لجنحة السرقة ذلك أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر . المتهمان الأول والثانى : أحرزا بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 15 من إبريل سنة 2003 بإحالة ملف القضية إلى فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت للنطق بالحكم جلسة 16/6/2003 .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/1،3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً لما أسند إليهما من اتهام .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يوليه سنة 2003 ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 10 من أغسطس سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى والثانية والثالثة من المحكوم عليه الثانى فى 31 من يوليه سنة 2003 ، 11 من أغسطس سنة 2003 موقعاً عليهما من الأستاذين / ................ ، ................. المحاميان .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .