الطعن رقم 2933 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-1-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية - انكار التوقيع
⚖️ حكم شهر الافلاس - اثره
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى المحررات العرفية - انكار التوقيع عليها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفى بيان ذلك يقول ان الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على مدين مفلس تأسيسا على ان الطاعن لم يقدم دليلا بنهائية حكم الافلاس الصادر ضده مع ان حكم الافلاس يرتب اثره بمجرد صدوره ويمنع المفلس من التقاضى ويغل يده عن ادارة امواله .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في صحيفة استئنافه بانكار التوقيع المنسوب اليه علي سندات المديونية المدعي بها واذ اغفل الحكم التحقيق من صحة هذا الدفع وترتب اثره القانوني وقضي في الدعوى والدفع بعدم الاختصاص المحلي استناداد الي هذه السندات رغم عدم حجيتها بمجرد الانكار وعدم وجود وقائع ومستندات اخري تثبت صحتها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مواطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محامية إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى1991/3/20 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن فى1991/5/21فإن الطعن يكون قد أقيم فى حدود الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الموال حتى لا تضار جماعة الدائنتين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فإذا رفعت على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعى عليه فى خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائيا يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات على انه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطة أو مضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفة أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ". يدل على أن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكيلهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر ه بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضى به المادتان 30،58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك، وغذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل تتداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقا ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلا عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .