⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38707 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من شهادة الوفاة المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن................ قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 2005 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى الميعاد ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنـه " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها . لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى كما هو الحال فى الطعن الحالى ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن . وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعى علـى الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما والنصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنـه خـلا مـن بيـان واقعة الدعـوى بياناً تتحقق بـه أركان جريمتى الاشتـراك فـى التزويـر والاستعمال ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن ودون أن يعرض لأقوال شاهدى النفى ، وعول على أقوال شاهدى الإثبات رغم أنها لا تصلح لإسناد الاتهام إليه ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر عناصر الاشتراك فى التزوير على الرغم من أنه نفى علمه بالمحرر المزور وأنه تسلم التوكيل من المجنى عليه وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يوقع على التوكيل ، وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقضها مع التحريات ووجود خصومة بين شاهد الإثبات الأول وبين الطاعن الذى زج به لصرف المستحقات المالية انتقاماً منه وقد حال مانع أدبى دون الحصول على دليل كتابى ودانه الحكم على الرغم من أن كتاب الشهر العقارى أفصح أن التوكيل المدعى تزويره صدر وفقاً للإجراءات بالإضافة إلى أن الطاعن كان لديه توكيل عن المجنى عليه كان يمكن استخدامه دون حاجة إلى توكيل آخر مزور ، هذا إلى عدم انطباق القيد والوصف على الأوراق ، كذلك لم تقم النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف لاستكتاب الطاعن قبل إجراء المضاهاه ، وأخيراً فإن الحكم رد برد غير سائغ على دفعه ببطلان تقرير أبحاث التزييف والتزوير لعدم اتباع الوسائل الفنية والتفت عن التقرير الاستشارى الذى قدمه تأييداً لدفعه دون استدعاء الخبير الذى عول على تقريره أو ندب خبير غيره لتحقيق دفاعه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " أنه بتاريخ 17/7/2001 اشترك المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو البطاقة الشخصية رقم 68810 والمنسوب صدورها لسجل مدنى حدائق القبة ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بها وببياناتها فاصطنعها المجهول على غرار مثيلاتها من المحررات الصحيحة ووضع عليها صورته ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة ، كما اشترك أيضاً بصفته السابقة وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق شهر عقارى شبرا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التوكيل الخاص رقم 14377أ لسنة 2001 والصادر من مكتب توثيق شبرا الخيمة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده بأن أمده بالمحرر المزور ـ البطاقة الشخصية سالفة الذكر فمثل به الأخير أمام الموظف المختص حال تحريره منتحلاً اسم / ................فأثبت الموظف بحسن نية بياناتها على خلاف الحقيقة ، كما استعمل المتهم المحررين المزورين سالفى الذكر بأن قدمهما للموظفين المختصين بالشهر العقارى والبنك الأهلى ـ فرع تريومف ـ لصرف بعض المستحقات المالية مع علمه بتزويرهما وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك لـ................ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل بالتوكيل الخاص المزور سالف الذكر مدعياً بأنه وكيلاً عن ................ ، على خلاف الحقيقة وتمكن بهاتين الوسيلتين من الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالأوراق وقد ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أنه بمضاهاه التوقيع المنسوب للمجنى عليه بالتوقيعات المصور بها التوكيل وكذا الثابتة بدفتر التصديق على التوقيعات أنها لم تحرر بمعرفة المجنى عليه وأن بيانات التوكيل المزور حررت بمعرفة المتهم " .ولما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دانه بها ، كما أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان مــــن المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن ـ على نحو ما سلف بيانه ـ سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير بيانات المحررين الرسميين بأن اتفق مع الفاعل ـ المجهول ـ وأمده بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدم الأول ـ البطاقة الشخصية ـ إلى مكتب شهر عقارى شبرا الخيمة والثانى ـ التوكيل ـ إلى بنك القاهرة ـ فرع تريومف ـ فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير فيه يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزويره المحرر الذى اسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع وكان التناقض فى أقوال الشهود بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى هذه الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال المجنى عليه والضابط شاهد الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التناقض بين أقوال شاهد الإثبات الأول والتحريات فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره فى طعنه من وجود مانع أدبى حال دون الحصول على دليل كتابى وأن لديه توكيل آخر من المجنى عليه ولم يكن فى حاجة إلى تزوير بيانات توكيل وأن كتاب الشهر العقارى أفاد أن التوكيل المدعى تزويره صدر وفقاً للإجراءات وكانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انتداب النيابة العامة لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير لاستكتاب الطاعن قبل إجراء المضاهاه لا يعدو أن يكون تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء فيها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، كما أن المضاهاه لم تنظم فى قانون الإجراءات أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلــــى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشارى وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد اطراحها التقرير الاستشارى المقدم فيها وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته أو ندب خبير فنى لتحقيق دفاعه بشأن تقرير أبحاث التزييف والتزوير ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن محمود عصام راجح حسنين وبرفض الدعوى المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7547 لسنة 2002 المرج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 738 لسنة 2002 ) بوصف أنه فى يوم 17 من يوليه سنة 2001 بدائـرة قسم المرج ـ محافظة القاهرة : 1 ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو البطاقة الشخصية رقم 68810 والمنسوب صدورها لسجل مدنى حدائق القبة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بها وبياناتها فاصطنعها المجهول على غرار مشكلاتها من المحررات الصحيحة ووضع عليها صورته ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق بشهر عقارى شبرا الخيمة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو التوكيل الخاص رقم 14377/أ لسنة 2001 والصادر من مكتب توثيق شبرا الخيمة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده بأن أمده بالمحرر المزور موضوع التهمة الأولى فمثل به الأخير أمام الموظف المختص حال تحريره منتحلاً اسم / ................فأثبت الموظف بحسن نية بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 3 ـ استعمل المحررين المزورين موضوع التهمتين الأولى والثانية بأن قدمهما للموظفين المختصين بالشهر العقارى والبنك الأهلى فرع تريومف لصرف بعض المستحقات المالية مع علمه بتزويره . 4 ـ توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ................ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل بالمحرر المزور موضوع التهمة الثانية مدعياً بأنه وكيلاً عن ................ خلاف الحقيقة وتمكن بهاتين الوسيلتين من الاستيلاء على المبلغ النقدى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه ـ ................ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 2002 عملاً بالمــواد 40/3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 314 ، 336/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه " ألفين وواحد جنيه " على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يونيه سنة 2003 ، كما طعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى 19 من يوليه سنة 2003 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يوليه سنة 2003 موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .