⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37223 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام المرتبط بجنايتى تزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى إدانته على تقرير خبير وزارة العدل دون أن يبين فحوى هذا التقرير والأدلة التى حمل عليها نتيجته مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات عرض إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل ـ الذى عول عليه فى إدانة الطاعن ـ بقوله " وثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج والمنتدب من قبل المحكمة ـ بهيئة أخرى ومن واقع مناقشة المتهم والموظف المختص بالجهة المجنى عليها أن المتهم استولى على المبلغ محل الاتهام وقام برده كاملاً إلى تلك الجهة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير من استيلاء الطاعن على المبلغ محل الاتهام وهو ما لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنيات سوهاج للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 324 لسنة 2002 قسم ثان سوهـاج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 43 لسنة 2002 ) . بوصف أنه فى غضون الفترة من شهـــر أكتوبر سنة 1996 حتى 5 من سبتمبر سنة 2001 بدائرة قسم ثان سوهاج ـ محافظتها : بصفته موظفاً عاماً " بقسم المتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " استولى بغير حق على المبلغ النقدى وقدره 920ر152709 جنيه " مائة وإثنان وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة جنيهاً وتسعمائة وعشرون مليماًً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى استمارة 50ع ح بأن أثبت فى بعضها على غير الحقيقة استحقاقها لبعض الأشخاص الغير مستحقين للصرف المبينة أسمائهم بالتحقيقات كما اصطنع البعض الآخر منها بأن أثبت بها لأشخاص الغير مستحقين للصرف سالفى الذكر وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين وبجهة عمله كما أخفى بعض المستندات الدالة على عدم أحقية بعض المستفيدين للصرف واستولى على تلك المبالغ واستعمل تلك المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى البنك الأهلى ـ فرع سوهاج ـ وخزينة جهة عمله وتمكن بذلك من ارتكاب واقعة الاستيلاء المنسوبة إليه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة 2004 عملاً بالمـواد 113/2،1 ، 118 ، 119/ب ، 119/هـ مكرر ، 211 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وإثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة جنيهات وإثنان وتسعون قرشاً مما أسند إليه وبعزله من وظيفته وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من إبريل سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يونيه سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .