⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2365 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبادل الوحدات السكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برفض الدعوى تاسيسا على عدم اتباع الطاعن ووالده المطعون ضده الرابع راغبا التبادل للاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 فى حين انها اجراءات تنظيمية وضعها المشرع لاستظهار ارداة ملاك العقارات المعنية فى شان رغبة المستاجرين فى التبادل ويجوز ان تتم باى وسيلة اخرى كما لم يرتب المشرع جزاء صريح على عدم اتخاذ هذه الاجراءات ولا تعتبر شرطا لقبول الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أن " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى تحددها قرار وزير الإسكان والتعمير " وقد تضمنت المادتان 4،5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1977، الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 الشرط والإجراءات المطلوبة إجراء البدل ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة من تحرير خمس نسخ من النموذج المرفق باللائحة- وإخطار ملاك العقارات المراد التبادل فيها بنسخه من هذا النموذج موقع عليها من المستأجرين الراغبين فى التبادل ويرفق بالنسخة المذكورة المستندات الدالة على صحة ما يتضمن من بيانات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتوجب هذه المادة على الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم برغبة المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برأيهم فى هذه الطلبات، ويعتبر إنقضاء تلك المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل فإن ما ورد بهاتين المادتين لا يعدو أن يكون بيانا للاجراءات التى تتبع لتنظيم عملية التبادل، ولا يقصد بها- كما استقر قضاء هذه المحكمة - إضفاء الشكلية على العقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفية وإذ كان الأصل العام هو حق اللجوء إلى المحاكم لأنها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص، وإذ كان ما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 99 لسنه 1978 إنما هى إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التبادل لم يرتب المشرع على عدم إتباعها أى جزاء أو بطلان عقد التبادل، كما لم يجعلها المشرع شرطا لقبول دعوى التبادل، وأوجب إتخاذها قبل رفعها كما نص على ذلك صراحة فى أحوال أخرى فى ذات القانون، ومن ثم فإنه إذا ما تم عقد التبادل فعلا دون إتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فى القرار المشار إليه فانه يتم تحت مسئولية المتبادلين فإذا ما رفع أمر المنازعة فيه إلى القضاء إنبسط سلطانه على مراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل وما يتطلبه القانون فى هذا الشان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل أمر إتمام هذه الإجراءات شرطا لازما قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.