الطعن رقم 35156 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وإحراز سلاح أبيض " مطواه قرن غزال " بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أحال فى بيان أقوال الشاهد .................... إلى ما أورده من أقوال ...................ولم يبين مضمون شهادته تفصيلاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ـ أن تعددت ـ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل فى ان أقوال الشاهدين ..................... و.................... متفقة فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال فى بيان مؤدى شهادة ............................. إلى ما أورده من أقوال الشاهد ..............بتحقيقات النيابة العامة مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4103 لسنة 1998 قليوب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 442 لسنة 1998 ) بأنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1998 بدائرة قســم قليوب ـ محافظة القليوبية :ـ 1 ـ سرق وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق الإكراه المبلغ النقدى والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ................... بأن اعترضوا طريقه ليلاً بالطريق العام وأشهروا الأسلحة البيضاء فى وجهه فشلوا بذلك مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الأشياء سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1999 عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق . بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .