⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-4-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - حكم الاحالة الى التحقيق - بياناته
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل عامة - عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الارث
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات الدعوى - من طرق الاثبات - القرائن
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سرية الجلسة
⚖️ ارث
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تشكيل المحكمة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم
⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - من بيانات حكم التحقيق
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالاثبات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيدغريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول أن من المقرر وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة وأنه يترتب على مخالفة ذلك ونظرها في علانية البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بنظم التقاضى الأساسية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة الباطل لمخالفته هذا النظر على النحو الثابت من محاضر جلسات 8/1/1981، 25/6/1981، 29/4/1982، 27/1/1983، 20/10/1983 والجلسات السابقة واللاحقة عليها مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن قانون السلطة نص على أن تشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين فإذا جاوز تشكيل الدائرة في إحدى الجلسات هذا هذا العدد ترتب على ذلك البطلان، وإذ كان الثابت أن تشكيل الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان رباعيا بجلسات 22/10/1985، 24/2/1986، 27/4/1986 فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الرابع البطلان في بيان ذلك يقول إن الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بإحاة الدعوى إلى التحقيق بتاريخ 6/8/1986 لم يحدد مدة التنفيذ وصدر من هيئة غير التى سمعت المرافعة مما يعيبه بالبطلان. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول قد تخلف عن الحضور على النحو الثابت بمحضر بجلسة 14/5/1984 وهو المدعى في الدعوى فكان يتعين القضاء بشطبها، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وقضت في الدعوى حا أنها لم تكن مهيأة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ايد حكم أول درجة يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الثانية لم تعلن بإعادة الدعوى إلى المرافعة بعد تنفيذ حكم التحقيق أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل السببين الخامس والثامن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن إعلام الوراثة يكون حجة على المتصادقين فيه سواء حضروا أو لم يحضروا وأن المطعون ضدهما تم إعلانهما بمادة الوراثة وبإدعاء الطاعن بنوته للمتوفى ووراثته لم ولم ينازعا في ذلك بمادة الوراثة مما يعتبر مصادقة منهما على ذلك هذا بالإضافة إلى أن دعوى النسب لا تقبل بعد وفاة المورث إلا إذا أقيمت ضمن دعوى مال كأرث أو نفقة، وإذ لم يذكر المطعون ضده الأول في دعواه إبتداء أن امتوفى ترك ما يورث عنه فإنه كان يتعين الحكم بعدم سماع دعوى النسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد عول على شهادة شاهدى المطعون ضده الذى قررا أن المورث توفى منذ خمسين عاماً تقريبا وهو ما يخالف الثابت بشهادة الوفاة الرسمية وما شهد به شاهدى الطاعن من أن الوفاة وقعت عام 1970 وهو ما يؤيد أن المورث توفى بعد ولديه، وإذ أوردهما الحكم المطعون فيه ضمن ورثته رغم ثبوت وفاتهما قبله أخذا بشهادة شاهدى المطعون ضده حال أن شهادهما جاءت متناقضة وغير كافية لنص نسب الطاعن وعول الحكم المطعون فيه عليها وطرح شهادة شاهدى الطاعن وما جاء بتحريات الشرطة من ثبوت بنوته للمورث فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب بالثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى هو الحكم ببطلان إعلام الوراثة الصادر في المادة 65 لسنة 1980 وارثات فرشوط وهو ما قضت به محكمة أول درجة وأيده الحكم المطعون فيه وكان يتعين عليه الوقوف بقضائه عند هذا الحد، وإذ تجاوز ذلك وقضى بإثبات الوفاة والوراثة فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بالإضافة إلى أنه جعل عبء الإثبات بالحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق على المطعون ضده الأول وكان يتعين أن يجعله على الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادتين871،878من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ةنظام الأسرة وهى كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وإلا تلوث الألسن ما يدور حولها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة المشار إليها بسبب النعى أنها وإن عقدت في علانية إلا أنها لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى المنازعةمما يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر هذه الدعاوى، وكانت الجلسات السابقة والملاحقة على تلك الجلسات قد خلت من الإشارة إلى انعقادها علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهمفى إصدار جميع الأحكام فيها، وإذا هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من ثلاثة مستشارين فإنه لا يعيبه أن يكون تشكيل الدائرة التى نظرت الدعوى في إحدى الجلسات قد جاوز هذا العدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة20من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب بالإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه، وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة71من قانون الإثبات رقم25لسنة1968على أن"ويبين ذلك في الحكم الذى تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود"اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه"لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان فإنه يعتد بالتحقيق الذى أجرى بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلا لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه وبين حضور جلسة النطق به فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة وقع على مسودته وإلا كان باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن النعى المتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف غير مقبول ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ان البطلان المترتب على عدم اعلان من لم يحضر من الخصوم عند اعادة الدجعوى الى المرافعة لا يجوز التمسك به الا ممن شرع البطلان لمصلحته عملا بنص المادة 21 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقا لنص المادة361من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التى أصدرته بنظر الدعوى وأن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى ولا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا لقضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقصها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لقاضى الموضوع سلطة تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إلى مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات.