الطعن رقم 421 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيبد محمد فؤاد جابر المستشار ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 14/11 و24 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد طلب في تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له في مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أي جهد في سبيل التحري عن موطنهم رغم أن في أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذي مثلهم في الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً. ولا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له في مصر أو في الخارج منذ بدء التقاضي كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفي الدعويين الابتدائية والاستئنافية لإثبات ما تمسك به في هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع في المواعيد التي حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحري عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان موضوع الخصومة يدور حول صحة عقد إيجار كما يدور حول حق المستأجر الطاعن في حبس المبنى المؤجر إليه حتى يستوفى ما أنفقه في إنشائه ومنع تعرض المطعون عليهم له، فإن هذه كلها أمور لا تقبل التجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.