الطعن رقم 34923 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله بل قدم صورة ضوئية منه لا حجية لها فى الإثبات ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة