الطعن رقم 34154 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة يبين فيها واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض وأن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة النقض بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وكان من المقرر أيضاً أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وإذ كان الحكم قد أثبت أخذاً من أقول زوجة المجنى عليه وما ثبت من تقرير مفتش الصحة الموقع على جثة المجنى عليه أن المتهم وقت الحادث تخطى بالسيارة قيادته سيارة كانت تسير أمامه دون التأكد من خلو الطريق العكسى وبالرغم من وجود عربة كارو تسير فى هذا الطريق الأخير فضلاً عن سماحه للمجنى عليه باستقلال السيارة بالصندوق الخلفى والغير مخصص لهذا الغرض مما أدى إلى اصطدامه بالعربة الكارو وحدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته ومن ثم فإن الحكم يكون قد أبان خطأ الطاعن ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة وهى وفاة المجنى عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . وكان الثابت من محضر جلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 ـ آخر جلسات المرافعات ـ أن الطاعن لم يطلب سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا تلتزم هى بإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة