⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33987 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون . حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على أقوال .........................بتحقيقات النيابة العامة وأحال فى بيانها إلى أقوال الشاهدة فريال زكى تمام على الرغم من اختلافهما كما أن الحكم أطرح أقوال الشاهدة المذكورة بجلسة المحاكمة بأسباب غير سائغة . كما أنه دلل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بما لا يصلح للقول بتوافرها هذا إلى أن الطاعن نازع فى أن إصابة المجنى عليه بفخذه الأيمن لا تحدث من ذات السلاح الذى قال به الشهود مدللاً على ذلك بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أحال فى إيراد أقوال الشاهد .............. إلى ما حصله من أقوال الشاهدة ....................... . كما يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لما آثاره الطاعن بشأن الخطأ فى الإسناد ، أن أقوال الشاهدين المذكورين متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال الشاهدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ـ إن تعددت ـ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين ...................... و................... له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما التى تتفق فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ، فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فى شأن أقوال الشاهدة الأولى " زوجة المجنى عليه " . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم بشأن توافر نية القتل لدى الطاعن كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوتها لديه . فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذه النية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس يلازم قيام التطابق بين الدليلين القولى والفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما آثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولى والفنى وأطرحه فى استدلال سائغ فى قوله : " وحيث إنه عما آثاره الدفاع من المنازعة فى زمان ومكان الحادث وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فلما كانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أقوال الشاهدة ........................تمام بتحقيقات النيابة العامة والتى جاءت متسقة ومتلائمة مع تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت أن وفاة المجنى عليه تحققت فى تاريخ يتفق وأقوال الشاهدة بالتحقيقات وأن إصابات المجنى عليه التى أودت بحياته جائزة الحدوث وفق تصوير الشاهدة ومن مثل السلاح المضبوط " . فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب مــن المحكمة إجراء تحقيق بشأن إصابة المجنى عليه بفخذه الأيمن وأنها لا تحدث من السلاح الذى قال به الشهود ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6360 لسنة 1996 ساقلتة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1762 لسنة 1996 ) بوصف أنه وآخر سبق الحكم عليه فى يوم 23 مـن أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز ساقلتة ـ محافظة سوهاج :ـ 1 ـ قتلا ....................... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه كل منهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته . 2 ـ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3 ـ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى الذكر حالة كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ادعت زوجة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم ثم تنازلت عن دعواه المدنية . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2،3 ، 6 ، 26/3،5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطين وإثبات تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أكتوبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ............................ المحامى . وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .