الطعن رقم 33834 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
عاطــفى خليــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر ـ نبات الحشيش ـ بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وقد رد الحكم على الدفع بما لا يسوغ به إطراحه ، هذا إلى أن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذى استند إليه فى إدانة الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه فى قوله : " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فإن النيابة العامة وقد اطمأنت الى التحريات التى أجراها شاهدى الإثبات الأول والثانى ورأت فى ذلك مسوغاً لإصدار الإذن فإن المحكمة تقرها على ذلك ويكون النعى فى غير محله .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك . فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائى وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة هى لنبات الحشيش " القنب " المخدر وتحتوى على المادة الفعالة منه وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعنين هى لذلك المخدر . وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 972 لسنة 1999 إسنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 98 لسنة 1999 ) . بوصف أنهما فى يوم 11 من فبراير سنة 1999 بدائرة مركز إسنا ـ محافظة قنا ـ أحرزا بقصد الاتجار نباتاً مخدراً " القنب الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ /............................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .