⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33340 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيـن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والإتلاف بإهمال قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل ، دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهم التى دان الطاعن بها ، ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ................ (طاعن) . 2 ـ ................ فى قضية الجنحة رقم 3955 لسنة 1996 . بوصف أنهما فى يوم الأول من نوفمبر سنـة 1996 بدائرة مركز صدفا ـ محافظة أسيوط : 1 ـ أولاً : تسبب كل منهما بخطئه فى موت كل من ................ ، ................ ، ................ وإصابة كل من ................ ، ................ ، ................ ، ................ ،................ ، ................ ، ................ ،................ . والمتهم الأول تسبب بخطئه فى موت الثانى والمتهم الثانى تسبب بخطئه فى إصابة الأول وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهم وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهم وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ونشأ عن الحادث وفاة وإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ونكل الأول وقت الحادث عن مساعدة المصابين . ثانياً : قاد كل منهما سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . ثالثاً : قاد كل منهما سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . رابعاً : تسبب كل منهما بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير . خامساً : المتهم الأول وقع منه حادث ولم يهتم بأمر المصابين ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف . سادساً : المتهم الأول سمح بوجود أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة . سابعاً : المتهم الأول استعمل السيارة فى غير المخصص برخصتها . 2 ـ انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نظراً لوفاته . وطلبت عقابه بالمواد 238 ، 244 ، 278/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 67 ، 64/6 ، 74مكرر ثانياً ، 75/1 ، 77 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمواد 2 ، 94/1 ، 112 من اللائحة التنفيذية وادعى ورثة المجنى عليهم بالحقوق المدنية قبل المتهم طالبين بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة صدفا الجزئية قضت حضورياً فى 15 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً عن التهم الأولى والثانية والخامسة للارتباط وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الرابعة وخمسون جنيهاً عن التهمة الثالثة وعشرة جنيهات عن التهمة السابعة وجنيهاً عن التهمة السادسة . وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لكل من المدعين بالحقوق المدنية بصفتهما . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1923 لسنة 1998 . ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من نوفمبر سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من سبتمبر سنة 1999 بقبول وإلغاء وقبول ورفض والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 17 من سبتمبر سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .