⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33289 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيـم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7549 لسنة 7ق وكذا الصورة من المادة رقم 949 لسنة 2002 وراثات المقدمين من المدعى بالحق المدنى والمرفقين بملف الطعن ـ أن الطاعن توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2002 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى الميعاد ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها . لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى كما هو الحال فى الطعن الحالى ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن . وحيث أنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب فقـد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تستجب له ولم تعرض فى حكمها لهذا الدفاع الجوهرى . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ـ بدرجتيها ـ أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة وأوقف السير فى الدعوى وأحيلت للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير وقضت المحكمة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكــون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيراداً ورداً ، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن وفى الدعوى المدنية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة النزهة (والمقيدة بجدولها برقم 13264 لسنة 2000 ) جنح النزهة ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 26 مـن إبريل سنة 2000 أصدر له شيكاً بمبلغ مليون ونصف مليون جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع طلعت حرب دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة 2001 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7634 لسنة 2001 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من ديسمبر سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /................... المحامى عن الأستاذ /................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 2002 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 29 من سبتمبر سنة 2004 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وأحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .