⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33216 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر التى دانه بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لواقعة الدعوى وإيراده للأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى بيان واف يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة والأدلة على النحو الذى يتطلبه القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى بافتقاره إلى الأسباب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة