⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى - دعوى الشفعة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - دعوى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - تقدير قيمتها
⚖️ شروط الاخذ بالشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض الفضاء المشفوع فيها باعتبار مثل الضريبة السنوية المفروضة عليها والبالغ مقدارها 134.400 جنيهاً، ورتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها، في حين أنها تقدر باعتبار سبعين مثلها طبقاً للمادة 37/1 من قانون المرافعات فتختص المحكمة الإبتدائية بنظرا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة935من القانون المدنى أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق ان الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخين__صادر أولهما من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، وصادر ثانيهما من المطعون ضده الثامن، وصادر ثالثهما من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببا من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعن بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد إنعقاده وكانت الدعوى تتضمن طلب أخذ البيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب ـ في حقيقته ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوما ومسببا موضوعا، وتقدر كل منها على حدة بقيمة المطلوب فيها، وبغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذى يستند إليه الطلبين الآخيرين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند ألى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة38من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة37من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضى فتقدر باعتبار سبعين مثلا، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة فإن قيمة الدعوة تدخل لكل من العقدين الأول والثانى في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثانى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية اصبحت بصدور القانون23لسنة92بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ـ المعمول به اعتبارا من أول اكتوبر سنة1992ـ تختص بالحكم ابتدائيا في الدعوى التى تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة37بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاتمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضى باعتبار مائتى مثل قيمة تلك الضريبة.