⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32076 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن والنيابة العامة قد استوفيا الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس فى حين أن دفعه يقوم على ان استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه وما تلا ذلك من إجراءات وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله أن المحكمة تطمئن إلى أقوال الضابط وبأن الضبط قد جاء وليد استيقاف قانونى حيث أن طبيعة عمل الضابط تقتضى التحقق من شخصية من بدى عليه حالة من حالات الريبة والارتباك بالتحقق من شخصيته وقد تلا هذا الاستيقاف القانونى حالة تلبس بمشاهدة الضابط للمتهم وهو يحاول إلقاء المادة المخدرة على الأرض للتخلص منها فقام بضبطها ويكون بذلك قد توافر الاتهام وصحة نسبته للمتهم … ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم لما نسب إليه بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة وكذلك ما دفع به الحاضر معه من بطلان القبض والتفتيش ولا يقيم لها وزناً لأنه ليس إلا ضرباً من ضروب التشكيك فى صحة الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم رداً على الدفع قد تحققت أثر استيقاف الضابط للمتهم أثناء وقوفه أمام منافذ صرف التذاكر بمترو الأنفاق وهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد هى نتيجته لإجراء مشروع أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار محل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل ، ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس كما سلف بيانه عنصر جديد لاحق على الاستيقاف فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس وان تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل واكتفت بمجرد القول بأن الاستيقاف له ما يبرره قانوناً من دون أن تكشف فى وضوح عن هذه المبررات ومدى كفايتها بما يستلزم تدخل الضابط شاهد الواقعة للكشف عن حقيقة أمر المتهم والتحقق من شخصيته فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن أو بحث الطعن المقدم من النيابة العامة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8404 لسنة 2000 الأزبكية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1070 لسنة 2000 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 2 من يونيه سنة 2000 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين " فى غير الأحوال المصرح قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.المحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من أكتوبر سنة 2000 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات المخدرة والمبلغ النقدى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من أكتوبر سنة 2000 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من نوفمبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى كما طعنت النيابة العامة فى 22 نوفمبر سنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .