⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31624 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12788 لسنة 1996 طلخا . بوصف أنه فى يوم 26 من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية : أولاً : تسبب خطأ فى وفاة...............، ............... على النحو الثابت بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة وانحرف فجأة فى اتجاه المجنى عليهم فأحدث بهم الإصابات الثابتة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالمحضر ونكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عند طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . ثانياً : تسبب خطأ فى جرح كل من ............... ، ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح وكان ذلك بأن قاد سيارة بحالة مسرعة وانحرف اتجاه المجنى عليهم فجأة فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى على النحو المبين بالمحضر . ثالثاً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر . رابعاً : وهو قائد سيارة وقع منه حادث لم يخبر أقرب رجل شرطة أو إسعاف عند وقوعها . وطلبت عقابه بالمادة 244/2،1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى ورثة المجنى عليهما ............... ، ............... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طلخا قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهم الثلاث الأول للارتباط وعشرة جنيهات عن الرابعة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى لكل من المدعين ورثة المجنى عليه ............... مبلغ 501 جنيه وورثة المجنى عليه ............... مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى 21 من إبريل سنة 1998 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9173 لسنة 1999 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من مايو سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يوليه سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من يوليه سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .