الطعن رقم 30891 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عاطــف خليــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/10/1997
ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ـ بإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية ال
جنحة رقم 8709 لسنة 1996 بأنه فى 8 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1997 بحبس المتهم سنتين وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5677 لسنة 1997 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهر مع الشغل وتأييد الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .