الطعن رقم 30583 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبـان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـــى ( نواب رئيس المحكمة )
عاطــف خليـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/10/1997 ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ـ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13456 لسنة 1996 بأنه فى يوم الأول من مارس سنة 1996 بدائرة مركز شربين ـ محافظة الدقهلية ـ أعطى شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة96 19 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه .
عارض وقضى فى معارضته فى 13 من مارس سنة 1997 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف - وقيد استئنافه برقم 16858 سنة 1997 . س المنصورة .
ومحكمة ثانى درجة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من يوليه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 28 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .