⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30079 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة . تتحصل فى أن التحريـــات السرية التى قام بها المقدم ...................، والعقيد...................والمقدم ................... الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن أن المتحرى عنها ................... تحوز وتحرز المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين وأنه قد وصلتها كمية كبيرة من مخدر الهيروين تحتفظ بها فى مخازن سرية لترويجها على عملائها من تجار المخدرات وأنها تتخذ من دائرة قسم عابدين مركزاً لترويج المواد المخدرة . وهذا ما أكدته لهم مصادرهم السرية ومراقبتهم الشخصية ودون الأول ذلك فى محضره المؤرخ 21/10/1998 الساعة 7 مساءً وأختتمه بطلب الإذن بضبطها وتفتيشها حال ترددها على دائرة قسم عابدين . فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 21/10/1998 الساعة 30ر8 مساءً . ونفاذاً لهذا الإذن وفى حدود النطاق المبين به وحوالى الساعة 30ر9 مساءً تلقى المقدم ........................ اتصالاً من أحد مصادره السرية أبلغه بأن المتحرى عنها ستتواجد أمام محل حلوانى وفطاطرى بين القصرين الكائنة بشارع التحرير عند تقاطعه مع شارع عبد العزيز جاويش دائرة قسم عابدين وبناء على هذا الاتصال انتقل المقدم ...................يرافقه المقدم ...................من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من الشرطة السريين يقودها العقيد ................... لتأمين المأمورية وفى حوالى الساعة 5ر10 مساءً بلغوا مكان الضبط وأعدوا كمينين لضبط المتهمة وفى حوالى الساعة 25ر10 مساءً ذات يوم 21/10/1998 شاهد المتهمة قادمة إلى المحل المذكور بمفردها وتحمل حقيبة يد حريمى سوداء اللون ومعلقة بكتفها الأيمن وما أن استقرت أمام المحل حتى سارع والمقدم .................. نحوها وقاما بضبطها وتمكن المقدم ................... من ضبط الحقيبة التى كانت تحملها وتحفظ الثانى على شخصها وبتفتيش تلك الحقيبة عثر بداخلها على كيس بلاستيك أبيض اللون بداخله كيس شفاف اللون بداخله كيس آخر مماثل يحوى مادة بيج اللون لمخدر الهيروين وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بإحرازها للمخدر المضبوط .وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المادة المضبوطة لمخدر الهيروين وتزن 253 جرام . ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمة ................... مما شهد به كل من المقدم ................... و...................والعقيد ................... وما ثبت من تقرير معامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فقد شهد المقدم ................... بأن تحرياته السرية التى أجراها والشاهدين الثانى والثالث سفرت عن أن المتهمة تزاول نشاط الاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين وأنها تتخذ من دائرة قسم عابدين مكاناً لمزاولة نشاطها . فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 21/10/1998 بضبطها وتفتيشها ونفاذاً لهذا الإذن وبذات التاريخ وإذ علم من أحد مصادره السرية بأن المتهمة على موعد مع أحد عملائها مساءاً أمام محل حلوانى وفطاطرى بين القصرين دائرة قسم عابدين محرزة لمخدر الهيروين وذلك فى حوالى الساعة التاسعة والنصف وبناء على هذا الاتصال انتقل إلى ذلك المكان وبرفقته الشاهدين الثانى والثالث وقوة من رجال الشرطة السريين برئاسة الشاهد الثالث وفى حوالى الساعة 25ر10 مساء شاهد المتهمة قادمة بمفردها وتحمل حقيبة يد حريمى سوداء اللون معلقة بكتفها الأيمن وما ان استقرت أمام المحل حتى سارع والشاهد الثانى نحوها وقاما بضبطها وتمكن من ضبط الحقيبة وذلك بانتزاعها من يدها اليمنى وتحفظ الشاهد الثانى على شخصها وبتفتيش تلك الحقيبة عثر بداخلها على كيس بلاستيك أبيض اللون بداخله كيس شفاف اللون بداخله كيس آخر مماثل يحوى مادة بيج اللون تشبه الهيروين المخدر كما عثر بداخل الحقيبة على مبلغ نقدى قدره مائة وعشرين جنيهاً وبعض الأوراق والأشياء الخاصة بها وبمواجهة المتهمة أقرت بإحرازها للمخدر المضبوط . وشهد المقدم ................... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق مقرراً بأنه شارك فى وضع الخطة الخاصة بجمع التحريات عن التهمة وأنه شاهد واقعة ضبط المخدر بمعرفة الشاهد الأول داخل حقيبة يدها كما سمع إقرار المتهمة للشاهد السابق بإحرازها للمخدر المضبوط . وشهد العقيد................... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأنه شاهد واقعة ضبط المتهمة وأخبره الشاهد الأول بأنه عثر بداخل حقيبة يدها على كمية هيروين مخدر وأنها أقرت بإحرازها للمخدر المضبوط . وأثبت تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى بأن المسحوق المضبوط هو لجوهر الهيروين المخدر ووزنت قائماً بالأكياس 253 جرام . وحيث أن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة صمم على طلب معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام . وحيث أن المتهمة................... أقرت فى محضر الضبط بإحرازها للمخدر المضبوط ثم عادت واعتصمت بالإنكار فى تحقيقات النيابة العامة وثبتت على إنكارهـا بجلسات المحاكمة ، وحيث إنه بجلسة المحاكمة بتاريخ 28/7/2005 دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وبطلان التفتيش لعدم اصطحاب أنثى حال ضبطها ، وانتفاء علم المتهمة بأن ما تم ضبطه مخدر وبتمتعها بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات وبطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلية وبانتفاء قصد الاتجار لدى المتهمة . وتناول الواقعة بالتشكيك فى صحتها وبعدم معقوليتها وطلب القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها . وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهمة لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كان الثابت مما سطره المقدم ................... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية التى شاركه فى جمعها الشاهدين الثانى والثالث دلت على أن المتهمة تمارس نشاطاً غير مشروع فى حيازة وإحراز المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين وأنها تتخذ من دائرة قسم عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطها وسطر ذلك فى محضره المؤرخ 21/10/1998 وأثبت فيه اسم المتهمة كاملاً وسنها ومؤهلها العلمى ومهنتها ومقر عملها وهو ما لم تنازع المتهمة فى صحتها وجاءت مطابقة لما أدلت به من بيانات شخصية حال سؤالها ومن ثم تحددت شخصيتها تحديداً نافياً للجهالة وبعد أن اطمأنت النيابة العامة إلى جدية تلك التحريات أصدرت إذنها بضبطها وتفتيشها الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها كمسوغ لإصدار هذا الإذن ومن ثم تقر النيابة العامة فى اطمئنانها واقتناعها بتلك الإجراءات وإنها تتفق والشرعية وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن المتهمة فى هذا الصدد يكون غير سديد . وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها قبل صدور الإذن من النيابة فهو دفع جاءت الأوراق خلواً من أى دليل على صحة هذا القول ذلك أن الثابت للمحكمة من أقوال الشهود من الأول حتى الثالث ما سطره الشاهد الأول فى محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/10/1998 الساعة 7 مساء والتى تأخذ به المحكمة دليلاً فى الدعوى بعد أن اطمأنت إليها أن التحريات التى قام بها كانت سابقة على يوم ضبط المتهمة واستصداره إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة فى ذات اليوم الساعة 30ر8 مساءً ثم قيامه والشاهدين الثانى والثالث بضبط المتهمة فى حوالى الساعة 25ر10 مساءً ذات اليوم السالف الإشارة إليه ، وتلك واقعة لاحقة على صدور الإذن ومن ثم تكون تلك الإجراءات جاءت وفق صحيح الواقع والقانون الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده . وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التى أكدتها أشارت إلى أن المتهمة تحوز وتحرز مواد مخدرة وخاصة مخدر الهيروين حال ترددها على دائرة قسم عابدين لترويجها وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الجريمة وقعت بالفعل وترجح نسبتها إلى المتهمة من خلال الأمارات والدلائل التى انتهت إليها التحريات واطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه . وحيث أنه عن الدفع ببطلان تفتيش المتهمة لعدم اصطحاب الضابط لأنثى معه حال ضبط المتهمة فمردود ذلك أن مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الضابط ................... إنه انتزع حقيبة يد المتهمة والتى كانت معلقة بكتفها الأيمن والتى ضبط بداخلها المادة المخدرة فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه تصرف صحيح لم تستطيل يده إلى موضع عفة من المتهمة ومن ثم يكون الدفع لا أساس له من الصحة ويتعين إطراحه والالتفات عنه . وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهمة بأن ما تم ضبطه معها هو مخدر فهو مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشاهد الأول قام بضبط المخدر داخل كيس أبيض شفاف بحقيبة يد المتهمة وأن المحكمة تستخلص علمها بأن المادة المضبوطة بحقيبة يدها لمخدر الهيروين وأن الحالة التى كان عليها بحالته الظاهرة ينبئ عن علمها بكنة المخدر المضبوط ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى توافر علمها بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات وعدم التعويل عليه . وحيث أنه عن الدفع بتمتع المتهمة بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة الاتجار فى المواد المخدرة وبتطبيق تلك المادة يبين بجلاء أن مناط الإعفاء الذى تحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنــه متى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ فى الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهمة أقرت بمحضر الضبط المـــؤرخ 21/10/1998 بمزاولتها الاتجار فى المخدر المضبوط مع آخر وانها عادت وأنكرت فى تحقيقات النيابة العامة وبالجلسة سبق ما قررت به فإن ذلك لا يتوافر به الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع ولا تعول عليه . ومن حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها . وحيث إنه بجلسة المحاكمة ترافع المدافع عن المتهمة ولم يطلب سماع شهود إثبات أو نفى أو إجراء تحقيق ما ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن طلب فتح باب المرافعة لسماع شهود بعد حجز الدعوى للحكم كما أن المحكمة لم تطرح بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة . وحيث أنه عن قصد المتهمة من إحرازها للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أنه كان بقصد الاتجار لخلو الأوراق من دليل يقينى على هذا القصد أو أى قصد آخر ذلك أن المتهمة لم تضبط فى أى من حالات البيع أو الشراء كما لم تضبط معها ثمة آلات أو أدوات فيما هو متعارف عليه فى الاتجار فى المواد المخدرة ولا ينال من ذلك ما ورد بالتحريات ذلك أنها رأى لمجريها أخذت منه المحكمة ما اطمأنت إليه . كما جاءت الأوراق خلواً من ثمة دليل يقينى على إحراز المتهمة لمادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطى ومن ثم بات من المؤكد إحرازها له بغير قصد من القصود المحددة قانوناً . وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المتهمة الزهراء فوزى محمد عبد اللاه فى يوم 21/10/1998 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . الأمر المعاقب عليه بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضى المواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 36/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق والمعـدل . وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليها بها عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ................... بالسجن المشدد مدة خمس عشرة سنة وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتها المصروفات الجنائية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 9481 لسنة 1998 عابدين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 906 لسنة 1998 ) بوصف أنها فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1998 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة : أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1999 بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيدت بجدول محكمة النقض برقم 3157 لسنة 70ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 10 من مارس سنة 2002 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 2003 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق المعدل بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة مائة ألف جنيه عما اسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت فى 19 من مايو سنة 2005 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 28/7/2005 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان شهود الإثبات وإحضار المتهمة من السجن . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .