الطعن رقم 30079 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه عول على تقرير المعمل الكيماوى ولم يورد مضمونه ومؤداه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعنة على تقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى ، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لإحدى المواد الواردة بالجداول المرفقة بالقانون شرطه أن تكون المادة فى عداد المواد حصراً فى تلك الجداول وأن الكشف عن كنة المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة . وإذ كان ذلك ، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوى دون ذكر مؤدى التقرير والأسانيد التى قام عليها ، لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 28/7/2005 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان شهود الإثبات وإحضار المتهمة من السجن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 9481 لسنة 1998 عابدين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 906 لسنة 1998 ) بوصف أنها فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1998 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة : أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1999 بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيدت بجدول محكمة النقض برقم 3157 لسنة 70ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 10 من مارس سنة 2002 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 2003 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق المعدل بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة مائة ألف جنيه عما اسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 6 من مايو سنة 2003 ، وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 3 من مايو سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى والثانية فى 17 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .