الطعن رقم 151 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-4-26
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ أحكام عامة - الاعفاء من الضرائب - اعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن النزاع منذ إن أقامت الدعوى ينصب على مدى أحقيتها - وهى إحدى شركات الاستثمار في المناطق الحرة - في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقرر بنص المادة 46/1 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه النزاع وقرر سريان ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1980 ولم يبحث الإعفاء المنصوص عليه بقانون الاستثمار سالف البيان مما يشوب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة1/46من القانون رقم43لسنة1974بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم32لسنة1977ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن"_تعفى المشروعات التى تقام في المناطق الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية"يدل على أن المشرع تشجيعا الاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في إقامة المشروعات بالمناطق الحرة، قد أورد حكما عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب أحقيتها في تطبيق ذلك الإعفاء عليها في شأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون111لسنة1980باعتبار أنها مشروع من مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصراعلى مجرد القول بأن الشركة الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة للمواد83،84،86من القانون رقم111لسنة1980في حين أن الإعفاء من الضرائب والرسوم في مصر طبقا لنص المادة1/46من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة متقدم البيان يجب تطبيقه متى توافرت شروطه، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.