⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29802 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/8/1998 فطعن المحكوم عليهما ............ ............... و................... بتاريخى 15/10 ، 15/12/1998 بطريق النقض وبتاريخ 8/10/1998 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ / ...................... المحامى المقبول لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين الثانى والخامس ـ سالفى الذكر ـ وأن أودعا الأسباب فى الميعاد إلا انهما قررا بالطعن بشخصهما بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعــدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً ولا يقدح فى ذلك أن وكيلهما قد قرر بالطعن فى الميعاد ولكن التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يرفق أصله وإنما أرفقت صورة ضوئية منه . حيث إن طعن باقى الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه والحريق العمد وإحراز سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " وسلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ذلك بأن أسبابه جاءت مبهمة لأدلة الثبوت وسرد أقوال شهود الإثبات فى عبارات مجملة ولم يبين وجه استدلاله بها على صحة إسنادها للطاعنين . كما أن لم يحضر محام للدفاع عن الطاعن الثانى بجميع جلسات المحاكمة وطلب المدافع عن الطاعنين سماع شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم تمسكه بسماعهم . كما عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها مع أقوال زوجها المدعى بالحق المدنى وتحريات المباحث بشأن اختلاف المسروقات وتحديد شخص المتهم وأخذت ببعض أقوالها دون البعض الآخر فضلاً عن تراخى المجنى عليها فى الإبلاغ عن الواقعة ووجود خصومة قائمة بين شاهد الإثبات الثانى مع المتهم الأول فى الدعوى رقم 2371 إدارى حدائق القبة كما رد الحكم على ما دفع به الطاعنين من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً كما أغفل الرد على الدفع بشيوع الاتهام . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بما تتوافر به أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم وفى بيان كاف واف وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيـب ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه حضور الأستاذ / ............. المحامى عن المتهم الثانى ـ على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ـ ذلك بأن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من عدم حضور مدافع عنه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين والنيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات وطلب الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد أخطأت فى الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدتها . وإذ كان ذلك وكان ما حصله من أقوال المجنى عليها قد خلا من شبهة أى تناقض وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت مادام قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه وأن تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ولو كان بينها وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينه بالظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وإذ كان الطاعنون لا يجادلون فى أن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها بما مؤداه قيامهم بسرقتها بالإكراه ووضع النار عمداً فى مسكنها فلا محل لما ينعاه من اعتماد المحكمة فى قضائها بالإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تأخرها فى الإبلاغ وتناقضها مع أقوال زوجها المدعى بالحق المدنى بشأن المسروقات وكل جدل يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشان فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعنين فى ذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبولة فضلاً عن أن ما استطردت إليه المحكمة من قولها " من أن أقوال المبلغين بالحادث الثابتة بالمحضر المذكور ما تراه النيابة العامة دلائل كافية على اتهام المتهمين الخمسة بجنايتى السرقة بالإكراه ووضع النار عمداً " . إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها بجدية التحريات التى ابتنى عليها إذن التفتيش ولا ترى فيه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه فإن ما يثيره الطاعنين من قصور الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول طعن المحكوم عليهما ..................... و............. ..................... شكلاً . ثانياً بقبول طعن المحكوم عليهم على .............. و.................... ،....................... شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 6563 لسنة 1997 حدائق القبة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1242 لسنة 1997 ) بوصف أنهم فى ليلة 12 من يونيه سنة 1997 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة ـ 1 ـ سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها................. وذلك من مسكنها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن توجهوا إلى مسكنها وقاموا بكسر بابه حال كونهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء بأن قام المتهم الرابع بوضع مطواه على رقبتها فشلت بذلك مقاومتها وهددها باستعمال السلاح إذا استغاثت وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ وضعوا النار عمداً فى مسكن المجنى عليها .................... وكذا الحانوت الخاص بالمجنى عليها .................. بأن ألقوا مصدراً حرارياً سريع الاشتعال " عبوات زجاجية معبأة بمادة البنزين " مما نتج عنه اشتعال الحريق المبين بتقرير المعمل الجنائى بمصلحة الأدلة الجنائية . المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " . المتهم الرابع : أحرز سلاحاً أبيضاً " مطواه قرن غزال " بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجنى عليها ـ ................................ ـ وزوجها ـ ........ ...................... ـ مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من أغسطس سنة 1998 عملاً بالمادتين 252/1 ، 314/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانــــون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 المرافق للقانون الأول والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين عما أسند إليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح النارى المضبوط . وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول والرابع فى 28 من سبتمبر سنة 1998 والثالث فى 19 من ذات الشهر والثانى فى 15 من ديسمبر سنة 1998 والخامس فى 15 من أكتوبر سنة 1998 ، كما طعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس فى 8 من أكتوبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم جميعاً فى 8 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلستى 20 من سبتمبر سنة 2001 واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .