الطعن رقم 29703 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبـان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عاطــف خليـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/5/1998 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 21/5/1998 ـ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/11/1997 ـ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة ـ وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانونى أصلح للطاعن ـ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح له فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 736 لسنة 1995 بأنه فى 18 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية ـ قام بتبوير أرض زراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 3 من أغسطس سنة 1997 بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17144 لسنة 1997 س . شبين الكوم .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1997 فى موضوع الجنحتين بقبول الاستئناف والمعارضة الاستئنافية شكلاً وتعديل الحكم إلى الاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة وتغريمه خمسمائة جنيه والإزالة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .