الطعن رقم 29614 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه إلا بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1997 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى هذا التاريخ الأخير ، متجاوزاً فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد القانونى الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـــة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 3 من ديسمبر سنة 1997 ورد بها أنه : " وجد عنده لمباجو بالفخذ مع أعراض انزلاق غضروفى ويحتاج العلاج التام لدور النقاهة ويلزمه راحة تامة حتى تاريخه للعلاج فى المدة من 6 من أكتوبر سنة 1997 حتى تاريخ اليوم 3 من ديسمبر سنة 1997 وقد تماثل اليوم للشفاء " . ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ، إذ أن الشهادة لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدأ مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها ، يؤكد ذلك أنها حررت فى فترة لاحقة على المرض المدعى به فلم تكن عن واقع وإنما عن أمر غير مقطوع به . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون ، محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8262 لسنة 1994 دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 933 لسنة 1994 ). بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة :ـ 1 ـ قتل ............. عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " . 3 ـ أحرز ذخائر " عدد طلقتين " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . 4 ـ أطلق داخل مدينة أعيرة نارية . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه وأبناؤه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بالمادتين 236/1 ، 377/6 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عما أسند إليه فى التهمتين الأولى والرابعة بالسجن لمدة خمس سنوات وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءته مما أسند إليه فى التهمتين الثانية والثالثة .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .