الطعن رقم 29543 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى والنصب قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على فساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الطاعنين دفعا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن النيابة العامة ـ وقد استأنفت الجنحة رقم 1953 لسنة 1999 جنح السنبلاوين لتزوير محضر جلستها ـ والذى مازال متداولاً ـ ما كان لها أن تحقق واقعة تزوير هذا المحضر وإقامة الدعوى الجنائية ـ موضوع الطعن الماثل ـ عنها لمخالفة ذلك لحكم المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن المحكمة لم تفطن لفحوى هذا الدفع مما أسلسها إلى الرد عليه بما يخالف القانون ، واستند الحكم فى إدانته إلى ما قرره الشاهد المحامى ............. من حضوره عن المدعى بالحقوق المدنية بجلسة 8 من أكتوبر سنة 2002 فى الجنحة سالفة الذكر على الرغم من ثبوت كذبه المتمثل فيما هو ثابت بذلك المحضر من عدم حضوره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى والنصب اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان يسلمان فى أسباب طعنهما أن النيابة العامة قامت بإجراء التحقيق فيما وقع بمحضر جلسة الجنحة رقم 1953 لسنة 1999 جنح السنبلاوين من تزوير وانتهت إلى تحريك الدعوى الجنائية بشأنها ـ وهى ليست من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى أو إذن من تلك الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ـ فإنه لا تثريب على النيابة العامة إذا ما قامت بذلك ، ويضحى هذا الإجراء صحيحاً فى القانون ، أما النعى بأنه متى كانت النيابة العامة قد استأنفت الجنحة المذكورة لتزوير محضر جلستها ومازال هذا الاستئناف متداولاً ومن ثم فلا يجوز لها تحقيق واقعة تزوير محضر جلسة تلك الجنحة وتحريك الدعوى الجنائية ـ موضوع الطعن الماثل ـ عنها ، فهو نعى خاطئ غير سديد ، إذ يورد قيداً على حق النيابة العامة لا سند له فى القانون ، لأن التزوير ـ وهو من غير تلك الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الإجــراءات الجنائية ـ جريمة يحق للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها ، وأن الطعن بالتزوير المقرر بنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من النيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، هو من وسائل الدفاع التى لا يجوز أن تقف فى سبيل حرية النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية فى حدود القانون ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن وأطرحته فى منطق سائغ ، فإن منعاهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منعى الطاعنين فى خصوص تعويل الحكم على أقوال الشاهد المحامى ............. ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التى اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم ، فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 25283 لسنة 2002 السنبلاوين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1416 لسنة 2002 ) بوصف أنه فى يوم 8 من أكتوبر سنــة 2002 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية :ـ أ ـ اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو .............كاتب جلسة محكمة جنح السنبلاوين الجزئية المنعقدة بتاريخ 8/10/2002 فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر جلسة القضية رقم 1953 لسنة 1999 جنح السنبلاوين وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثلا أمام هيئة المحكمة وأقر الأول على خلاف الحقيقة لصالح الثانى المتهم فى الجنحة سالفة البيان بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية ودون كاتب الجلسة ذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه............. على وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملا طرق احتيالية بانتحال الأول صفة غير صحيحة وهى كونه وكيلاً عن وكيل المجنى عليه فى القضية رقم 1953 لسنة 1999 جنح السنبلاوين وأقر بالتصالح والتنازل لصالح الثانى المتهم فى الجنحة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 2004 عملاً بالمواد40/3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . ثانياً : بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .
فطعنا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 28 من فبراير سنة 2004 والثانى فى 19 من الشهر ذاته ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما فى 30 من مارس سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .